قدَّمت عائلة كوبرولو الألبانية عددًا من الصدور العظام الذين أداروا الدولة العثمانية بكفاءة، وعُرِفَت الفترة التي تولوا فيها بالحقبة الكوبرولية.
الرسول
صلى الله عليه وسلم
في
مكة أطهر بقاع الأرض أضاء الكون لـميلاد
النبي خاتم النبيين، حيث
وُلد يتيمًا في عام الفيل، وماتت أمه في سنٍّ مبكرة؛ فربَّاه جدُّه عبد المطلب ثم
عمُّه أبو طالب، وكان يرعى الغنم ويعمل في التجارة خلال سنوات شبابه، حتى تزوج من
خديجة بنت خويلد
في سن الخامس والعشرين، وأنجب منها كلَّ أولاده باستثناء إبراهيم.
وفي سنِّ الأربعين نزل عليه الوحي بالرسالة، فدعا إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك،
وكانت دعوته سرِّيَّة لثلاث سنوات، تبعهنَّ عشرٌ أُخَر يُجاهر بها في كل مكان، ثم
كانت الهجرة إلى
المدينة المنوَّرة بعد شدة
بأسٍ من رجال قريش وتعذيبٍ للمسلمين، فأسَّس بها دولة الإسلام، وعاش بها عشر سنوات،
تخلَّلها كثيرٌ من مواجهات الكفار والمسلمين التي عُرِفَت بـالغزوات،
وكانت حياته نواة الحضارة
الإسلامية، التي توسعت في بقعةٍ جغرافيَّةٍ كبيرة على يد
الخلفاء الراشدين من بعده.
ملخص المقال
الحج عن الغير أو حج البدل هو من الأمور الفقهية الهامة في باب الحج، وله شروط وضوابط وضحها لنا النبي صلى الله علي وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم،
مشروعية الحج عن الغير
ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى مشروعيَّة الحجِّ عن الغير، وقابليَّته للنِّيابة، وذهب مالك على المـُعْتَمَدِ في مذهبه إلى أنَّ الحج لا يَقْبَل النِّيابة لا عن الحيِّ ولا عن الميِّت، معذورًا أو غير معذورٍ. وقالوا: إنَّ الأفضل أن يتطوَّع عنه وَلِيُّهُ بغير الحجِّ، كَأَنْ يهدي أو يتصدَّق عنه، أو يدعو له، أو يعتق[1].
استدلَّ الجمهور على مشروعيَّة حجِّ الإنسان عن غيره بالسُّنَّة الثَّابتة المشهورة، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأةٌ من خَثْعَمَ عام حجَّة الوداع، قالت: يَا رَسُول اللهِ؛ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَال: «نَعَمْ» [2].
وعن ابن عبَّاسٍ -أيضًا-: أنَّ امرأةً من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قال ﷺ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟! اقْضُوا اللهَ، فَاَللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» [3].
وأخذ المالكية بالأصل، وهو عدم جريان النِّيابة في العبادة البدنيَّة، كالصَّوم [4].
شروط النائب عن غيره في الحج [5]:
اشترط الشَّافعيَّة والحنابلة لإجزاء الحجِّ الْفَرْضِ عن الأصيل أن يكون النَّائب قد حجَّ حجَّة الإسلام عن نفسه أوَّلًا، وإلَّا كانت الحجَّة عن نفسه، ولم تُجْزِئْ عن الأصيل، وهو قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه، واستدلوا: بما أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ سمع رجلًا يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال: لا. قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [6].
واكتفى الحنفيَّة بأهليَّة المأمور لصحَّة الحجِّ، بأن يكون مسلمًا عاقلًا، فأجازوا أن يكون المأمور لم يحجَّ عن نفسه حجَّة الإسلام، (وهو المسمَّى صَرُورَةً) وأجازوا حجَّ العبد، والمراهق عن غيرهم، وتصحُّ هذه الحجَّة الْبَدَلِيَّة وَتَبْرَأُ ذمَّة الأصيل، مع الكراهة التَّنزيهيَّة بالنسبة للآمر، والكراهة التَّحريميَّة بالنِّسبة إلى المأمور إن كان تحقَّق وجوب الحجِّ عليه. ونحو ذلك عند المالكيَّة في الحجِّ عن الميِّت يصحُّ على القول بوجوب الحجِّ على التَّراخي عندهم، أمَّا على وجوبه على الْفَوْرِ فَيَحْرُمُ الحَجُّ عَنْهُ.
واستدلَّ الحنفيَّة بإطلاق حديث الخثعمية السابق، فإنَّه ﷺ قال لها: حجِّي عن أبيك. من غير استخبارها عن حجِّها لنفسها قبل ذلك، وترك الاستفصال يَتَنَزَّل مَنْزِلَةَ عُمُومِ المـَقَال.
المصدر:
كتاب الحج والعمرة أحكام وخبرات، للدكتور راغب السرجاني.
[1] الموسوعة الفقهية الكويتية 17/72.
[2] البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، (1755)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوههما أو للموت، (1334).
[3] البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، (1754)، واللفظ له، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (1149).
[4] الموسوعة الفقهية الكويتية 17/73.
[5] الموسوعة الفقهية الكويتية 17/74، 75.
[6] أبو داود: كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (1811)، وابن ماجه (2903)، وأبو يعلى (2440)، قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. والبيهقي: السنن الكبرى، (8458)، وقال: هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه.
التعليقات
إرسال تعليقك