هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية
الرسول
صلى الله عليه وسلم
في
مكة أطهر بقاع الأرض أضاء الكون لـميلاد
النبي خاتم النبيين، حيث
وُلد يتيمًا في عام الفيل، وماتت أمه في سنٍّ مبكرة؛ فربَّاه جدُّه عبد المطلب ثم
عمُّه أبو طالب، وكان يرعى الغنم ويعمل في التجارة خلال سنوات شبابه، حتى تزوج من
خديجة بنت خويلد
في سن الخامس والعشرين، وأنجب منها كلَّ أولاده باستثناء إبراهيم.
وفي سنِّ الأربعين نزل عليه الوحي بالرسالة، فدعا إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك،
وكانت دعوته سرِّيَّة لثلاث سنوات، تبعهنَّ عشرٌ أُخَر يُجاهر بها في كل مكان، ثم
كانت الهجرة إلى
المدينة المنوَّرة بعد شدة
بأسٍ من رجال قريش وتعذيبٍ للمسلمين، فأسَّس بها دولة الإسلام، وعاش بها عشر سنوات،
تخلَّلها كثيرٌ من مواجهات الكفار والمسلمين التي عُرِفَت بـالغزوات،
وكانت حياته نواة الحضارة
الإسلامية، التي توسعت في بقعةٍ جغرافيَّةٍ كبيرة على يد
الخلفاء الراشدين من بعده.
ملخص المقال
مع إشراق شمس يوم العيد على الحجيج في منى ستبدأ مناسك وأعمال أخرى سيقوم بها الحاج.. فما هي؟ وما شروط أدائها؟
ها هي شمس يوم العيد تشرق على الحجيج في مِنى، ومع بهجة العيد وفرحته، ستبدأ مناسك وأعمال أخرى سيقوم بها الحاج، وهي:
1- رمي جمرة العقبة:
فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات؛ واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر الحمصة تقريبًا، يُكَبِّر مع كل حصاة.
ومن البدع المعروفة في هذا الموضع الغُسْلِ لرمي الجمار، وكذلك غسل الجمار وتطييبها بالعطور، ومنها أيضًا رمي الجمرات بالنعال وغيرها، وأسوأ من ذلك مَنْ يظنون أن من القربى إلى الله تعالى أن يسبُّوا الشيطان بأقبح الألفاظ.(شاهد فلاش الرمي).
2- الذبح:
فإذا فرغ ذبح هديه، والآن في زماننا المعاصر لا يقوم أحد من الحجاج بالذبح، إنما يدفع ثمنها إلى السلطات السعودية؛ لتقوم هي بالذبح في الميعاد وتوزيع الهدي على مستحقيه. (شاهد فلاش الذبح)
3- الحلق أو التقصير:
ثم حلق رأسه -أو قصَّر- إن كان ذكرًا، وأمَّا المرأة فحقُّها التقصير دون الحلق. (شاهد فلاش الحلق)
4- نزول مكة:
ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج، والسُّنَّة أن يتطيَّب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق، ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها.
ولا حرج في تغيير ترتيب المناسك يوم النحر؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»[1].
هل يجوز السعي قبل الطواف؟
يجوز ويصحُّ، وليس عليه شيء، سواء في يوم العيد أو فيما بعده.
ويصحُّ سعيه يوم العيد قبل طواف الإفاضة ولو لم يطف للقدوم ولا لغيره، ولكن لا بُدَّ أن يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والمفرد والقارن لهما أن يُقَدِّمَا سعي الحج مع طواف القدوم. والدليل: ما رواه أبو داود عن أسامة بن شَرِيكٍ قال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: «لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ...»[2]. وهذا قول عطاء وابن المنذر وبعض أهل الحديث واختيار اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.
أما الجمهور كـأبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد: فلا يصح عندهم؛ لأن النبي ﷺ سعى بعد ما طاف وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لاَ أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا»[3].
فإن سعى قبله أعاد. والحديث محمول عندهم على مَنْ سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة.
وفي رواية عن أحمد: يجزئه إن كان ناسيًا أو جاهل[4].
التحلل الأول والتحلل الثاني
إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى (إن كان عليه سعي)، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي (إن كان عليه سعي)، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع، فلا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة: أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا تحل له النساء.
[1] البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، (83)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، (1306).
[2] أبو داود: كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه، (2015)، والبيهقي: السنن الكبرى، (9431)، وصححه الألباني، انظر: صحيح أبي داود 6/256.
[3] النسائي: كتاب الحج، الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة (4016)، والبيهقي: السنن الكبرى، (9307)، وأبو يعلى (2147)، وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[4] النووي: المجموع (8/78)، وابن قدامة: المغني (5/240)، وابن حجر: فتح الباري (3/590-669)، وفتاوى اللجنة الدائمة (11/261)، وفتاوى ابن باز (2/168)، وابن عثيمين: الشرح الممتع (7/310).
التعليقات
إرسال تعليقك